وقال قوم لا يُعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمعُ منه تسعةٌ، وهذا خطأٌ؛ لأن المراد التَّخييرُ بين تلك الأعداد لا الجمعُ، ولو أراد الجمع لقال:«تسع»، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطولُ منه وأقلُّ بيانًا، وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة.
﴿فَوَاحِدَةً﴾ أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين (١) أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيمانكم من قليلٍ أو كثيرٍ؛ رغبةً في العدل.