﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ أي: إذا عامل بعضكم بعضًا بدين.
وإنما ذُكر الدين وإن كان مذكورًا في ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾؛ ليعود عليه الضمير في ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾، وليزول الاشتراك الذي في ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾؛ إذ قد يقال بمعنى: الجزاء.
﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ دليلٌ على أنه لا يجوز إلى أجلٍ مجهول.
وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد؛ لأنه معروف عند الناس. ومنعه الشافعي وأبو حنيفة.