﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الآية؛ عموم في كل متوفى عنها؛ سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده.
إلا الحامل؛ فعدَّتها وضع حملها؛ سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشرِ أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء.
وقال علي بن أبي طالب: عدَّتها أبعدُ الأجلين.
وخصَّ مالكٌ من ذلك: الأمةَ؛ فعدَّتها في الوفاة: شهران وخمسُ ليالٍ.