﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قرئ:
بفتح الراء -لالتقاء الساكنين-؛ على النهي.
وبرفعهما؛ على الخبر، ومعناه النهي.
ويحتمل على كل واحد من الوجهين:
أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل؛ فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام.
أو يكون مسندًا إلى المفعول، فيكون مفتوحًا.
والمعنى على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد.
ويدخل في عموم النهي: وجوه الضرر كلها.
والباء في قوله ﴿بِوَلَدِهَا﴾ و ﴿بِوَلَدِهِ﴾: سببية.
والمراد بقوله: ﴿مَوْلُودٌ لَهُ﴾: الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ؛ إعلامًا بأنَّ الولد يُنسب له، لا للأم.
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ اختلف في الوارث:
فقيل: وارث المولود له.
وقيل: وارث الصبي لو مات.
وقيل: هو الصبي نفسه.
وقيل: مَنْ بَقِي من أبويه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute