للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قرئ:

بفتح الراء -لالتقاء الساكنين-؛ على النهي.

وبرفعهما؛ على الخبر، ومعناه النهي.

ويحتمل على كل واحد من الوجهين:

أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل؛ فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام.

أو يكون مسندًا إلى المفعول، فيكون مفتوحًا.

والمعنى على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد.

ويدخل في عموم النهي: وجوه الضرر كلها.

والباء في قوله ﴿بِوَلَدِهَا﴾ و ﴿بِوَلَدِهِ﴾: سببية.

والمراد بقوله: ﴿مَوْلُودٌ لَهُ﴾: الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ؛ إعلامًا بأنَّ الولد يُنسب له، لا للأم.

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ اختلف في الوارث:

فقيل: وارث المولود له.

وقيل: وارث الصبي لو مات.

وقيل: هو الصبي نفسه.

وقيل: مَنْ بَقِي من أبويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>