﴿مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ أي: يبيعها.
قيل: نزلت في صهيب. وقيل: على العموم.
وبيع النفس: في الهجرة، أو الجهاد.
وقيل: في تغيير المنكر، وأنَّ الذي قبلها: فيمن غُيِّر عليه فلم ينزجر.
﴿السَّلْمِ﴾ بفتح السين:
المسالمة، والمراد بها هنا: عقد الذمة بالجزية.
فالأمر على هذا: لأهل الكتاب، وخوطبوا بـ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة.
وقيل: هو الإسلام.
وكذلك هو بكسر السين. فيكون الخطاب لأهل الكتاب؛ على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام.
وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا؛ فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام، واتركوا سواه (١).
ويحتمل: أن يكون الخطاب للمسلمين؛ على معنى: الأمر بالثبوت عليه، أو (٢) الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي.
(١) في د: «ما سواه».(٢) في أ، ب: «و».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute