جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (١).
وحجتهم في المسافر: أن رسول الله ﷺ كان لا يقيم الجمعة في السفر.
واختُلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟
وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟
والمشهور: أنها لا تسقط عنهما؛ لعموم الآية.
السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟
فقيل: إذا زالت الشمس.
وقيل: إذا أذن المؤذن، وهو ظاهر الآية.
السابعة: اختُلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟
فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك.
وقيل: ستة أميال.
وقيل: تجب على مَنْ داخل المصر.
وقيل: على من سمع النداء.
وقيل: على من آواه الليل إلى أهله.
الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط (٢) الجمعة أم لا؟ على قولين، والمشهور: سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية.
(١) أخرجه أبو داوود (١٠٦٧).(٢) في أ، هـ: «شروط».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute