للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (١).

وحجتهم في المسافر: أن رسول الله كان لا يقيم الجمعة في السفر.

واختُلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟

وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟

والمشهور: أنها لا تسقط عنهما؛ لعموم الآية.

السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟

فقيل: إذا زالت الشمس.

وقيل: إذا أذن المؤذن، وهو ظاهر الآية.

السابعة: اختُلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟

فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك.

وقيل: ستة أميال.

وقيل: تجب على مَنْ داخل المصر.

وقيل: على من سمع النداء.

وقيل: على من آواه الليل إلى أهله.

الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط (٢) الجمعة أم لا؟ على قولين، والمشهور: سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية.


(١) أخرجه أبو داوود (١٠٦٧).
(٢) في أ، هـ: «شروط».

<<  <  ج: ص:  >  >>