وقيل: إن هذه الآية ناسخةٌ لتلك على القول بأن المراد: من كان في عصمته، وهذا هو الأظهر؛ لما ذكرنا عن ابن عباس، ولأن التسع في حقه ﷺ كالأربع في حق أمته.
﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ معناه: لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلًا منها.
وقيل: معناه: ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساء، بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته، وهذا ضعيف.
﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ في هذا دليلٌ على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها.
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ المعنى: أن الله أباح له الإماء.
والاستثناء:
في موضع رفعٍ على البدل من ﴿النِّسَاءُ﴾.
أو في موضع نصبٍ على الاستثناء من الضمير في ﴿حُسْنُهُنَّ﴾.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.