مسألة: وأنه لا يحِلُّ لشافعي لعب الشطرنج مع من يعتقد تحريمه.
مسألة: وأنَّ مَنْ كفَّر واحدًا من العشرة المشهود لهم بالجنّة ﵃، أو ممن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، أو أهل بدر = رجع عليه تكفيره وكَفَرَ (١)، قال:«وهذا أقوله في كل مقطوع بموته على الإيمان»، وتردَّدَ فيمن كفَّر عمر بن عبد العزيز، ومالكًا، والشافعي وأضرابهم، ومال إلى تكفير من يُكفِّرهم، قال:«ولا نعلم أحدًا كَفَّرَهُم، ولكن ضربنا هذا مثالًا»، قال: «وقولُ النووي (٢): إنَّ الصحيح أنَّ الخوارج لا يُكفّرون؛ لا أوافقه عليه، بل لا بد عندي من هذا التفصيل».
مسألة: وأنَّ من قال للمولى: "أعتق عبدك عني على خمر"، فقال:"أعتقتُ"، لم يقع العتق، وهو قول القاضي الحسين، صوبه الوالد ﵀ في «حواشي الرافعي»، وجزم الرافعي، والنووي في «باب الظهار» أنه يقع (٣).
مسألة: وأنه لو أعتق ثُلُثَ كلّ عبدٍ من عبيده، ولا مال له سواهم، واقتضى الحال الإخراج من الثلث = عتق ثلث كلّ كما أعتق، ولم تُحكّم القرعة في ثلثهم، وصحح الشيخان الإقراع وإعتاق ثلثهم لا ثُلُثَ كلهم (٤)، فهو يُعتق ثلُثَ كلّهم، والشيخان يعتقان كلَّ ثُلثهم، وهو يشقص، وهما يشخّصان.
مسألة: وأنه يجوز الاعتياض عن نجوم الكتابة، ذكره في «باب الشفعة».
(١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا حسن إذا كان قد علم بالنص الوارد في الشهادة لهم بالجنة والرضا من الله عنهم، أما لو جهل ذلك ففيه وقفة)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية إلى الأذرعي. (٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٥٥). (٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣١٢)، روضة الطالبين: (٨/ ٢٩٤). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١٣٦)، روضة الطالبين: (٦/ ٢٠٥).