للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شفقة، ويحرم لشهوة، وبين الرتبتين درجات، قال: «فما قرُبَ إلى الأُولى ظهر جوازه، وما قرب إلى الثانية ظهر تحريمه»، قال: «وكذلك أقول في تقبيل الوجه».

مسألة: وأنه لا يحِلُّ نظرُ الممسوح إلى الأجنبية (١).

مسألة: وأنه لا يحل نظر العبد إلى سيدته، ووُجِد بخط النووي فيما سوده على «كتاب النكاح» من «المهذب» تصحيحه.

مسألة: وأنَّ مباشرة ما دون الفَرْج بشهوة كالوطء، فتحرّم، قال: «نص الشافعي يقتضيه»، قال: «وهو الأقوى».

مسألة: وأنَّ الشيخ والجاهل لا يكونان كفؤا للشابة والعالمة، وهو قول الروياني في (الحلية) (٢)، فإنه رجح فيها أنَّ الشيخ لا يكافئ الشابة، وجزم بأنَّ الجاهل لا يكافئ العالمة، وعندي أنا بالعكس، الشيخ أولى بأن لا يكافئ الشابة من الجاهل بالعالمة (٣).

مسألة: وأنه لو زوَّج الكافر ابنه الصغير ببالغة، وأسلم الأب والمرأة معا = بطل النكاح وفاقًا للبغوي، وخلافًا لبحث ذكره الرافعي وتابعه عليه في (الروضة) (٤)، والأشبه أن لا يُجعل هذا وما يشبهه (٥) مما تخالف فيه النووي


(١) جاء في حاشية ١: (حكى الفوراني في «العمد» الإجماع على الجواز).
(٢) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ٦٧).
(٣) في ظ ١: (من العالم بالجاهلة)، وجاء في حاشيته: (لعله من العالمة بالجاهل)، والتصويب من سائر النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٨٧)، روضة الطالبين: (٧/ ١٤٣).
(٥) قوله: (وما يشبهه) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.

<<  <   >  >>