*مسألة: وأنه على القول بالحلف، إذا حلف الغُرماء واستحقوا، ثم أبرأوا عن ديونهم = يكون حلفهم كعدمه، فلا يستوفى الحق، وإن كان استُوفِي رُدَّ على مَنْ أُخِذ منه.
وفي المسألة أوجه، هذا أحدها، والثاني: أن المحلوف عليه يكون لهم، ويُلغى الإبراء، وقال النووي:(١): «ينبغي أن يكون أصحها أن يكون للمفلس، وهو الثالث».
*مسألة: ومال إلى أن تحليف المعسر بعد قيام بيّنة إعساره مستحب لا واجب، ونَصَرَ كونَهُ الأَصَحَ في طريقة العراق، قال:«وطريقة خراسان الوجوب، وعليه الشيخان».
*مسألة: وقال - على القول بأنه يؤجر على المفلس أم ولده وضيعته الموقوفة عليه، وهو ما استقر رأيه على ترجيحه، وفاقًا للشيخين: أنه إنما يؤجر إذا كان مما يؤجر غالبًا، وإنما يؤجر لمدة قريبة يغلب البقاء فيها.
قلت: فلا تؤجر أم الولد إلا إذا كانت عادة مثلها إيجارها، وإيجار أم الولد ليس بغالب ولا بكثير، بل هو نادر.
*مسألة: وعند الإيجار قال: «الأقرب أنه يؤجر دفعةً بأجرة معجلة، وإليه أشار الغزالي، لا مرَّةً بعد مرة، خلافًا للشيخين»(٢).
*مسألة: وأنَّ الدين المؤجل لا يَحِلُّ بالجنون، قال: «لا ريبة في أنه