يعني بالقائم مقام الغريم: القاضي، حيث يحجر بسبب دين الصبيان والسفهاء والمجانين، فإنَّ ذلك جائز بلا خلاف، إنما الخلاف في طلب المديون نفسه.
*مسألة: وأنَّ بعض الغرماء إذا طلب الحجر على المديون، ولم يكن دينه يُحجَر به لو انفرد، بأن لا يكون زائداً على المال = لم يُحجَر به (٣)، ذكره في «شرح مختصر التبريزي»، وهو الأظهر عند الرافعي، وقوى النووي في (الروضة) خلافه (٤).
*مسألة: وأنَّ غرماء المفلس إذا لم يحلف على ما ادعى به، وغرماء الميت إذا لم يحلف الوارث = يحلفون، وقال في «شرح المهذب»: «هو الذي يقوى عندي».
(١) في ق: (الحجر). (٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك. (٣) العبارة في ظ ١: (وأن بعض الغرماء إذا طلب الحجر على المديون حُجر عليه وإن لم يقتض دينه الحجر به لو انفرد)، والمثبت من سائر النسخ. (٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٦)، روضة الطالبين: (٤/ ١٣٧).