غريبةٌ في النقل، والمناسب لترجيح الوالد فيها موافقة «البيان».
فمن ثَمَّ أطلقت قولي في «المنظومة»:
صَدِّقْ نُفَاةَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ
فإنه يشمل ما إذا نفى الرؤية البائع وما إذا نفاها المشتري. وقولي:
وَبِالْفَسَادِ عَدَّ عَنْ تَشْنِيعِ
معناه: أنك لا تُشنّع هنا بأنَّ تصديق نُفَاةِ (١) الرؤية يؤول إلى أنَّ القول قول مدعي الفساد دون الصحة، والأصح خلافه عند الشيخ الإمام وغيره؛ لأنه قد أجاب عن ذلك، فلا شناعة به.
*مسألة: وأنه لا يجوز بيع الكافر كتابًا فيه علم شرعي، وإن خلا عن الآثار؛ تعظيما للعلم، فليس في كتب الشريعة ما يُذل، وفي البيع منه إذلال.
*مسألة: وأنه إذا استأجر صَبَّاعًا لصبغ ثوب وسلّمه إليه؛ كان له بيعه قبل قبضه، وكذا إن تسلَّمه (٢) بطريق الأولى.
*مسألة: وأنَّ محل الخلاف في بيع المغنية بقيمة تزيد على قيمتها لولا الغناء، إنما هو في الغناء المباح، أما المحرَّم فلا يُضمن بالأرش، ولا يقابل بالثمن قطعا.
*مسألة: وأنه لا يجوز الاعتياض عن الثمن إذا كان عرضاً، وإنما يجوز
(١) في ظ ١: (نفاء)، والمثبت من سائر النسخ. (٢) في ظ ٢، ك، ق: (لم يسلمه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، ولعلّ معنى المثبت أنه تسلمه وحده دون تسليم.