للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ومن صوره ما يحصل في بيع السيارات من مزايدة كاذبة مع اتفاق باطن بينهم على النجش والزيادة للإيقاع بالمشتري (١).

٤ - بيع الأصول الزكوية فرارًا من الزكاة.

٥ - من الحيل المعاصرة المختلف فيها المصاريف الإدارية في عمليات القروض والضمان ونحو ذلك، وقد أجازها المجمع الفقهي في قراره بشرط أن تكون مساوية فعلا لأجرة ما يقوم به البنك أما إن كان غير ذلك فهو ربا خرج بصورة حيلة (٢).

٦ - ومنها الدخول مع شركات لها تعامل بالربا مع التطهير.

وقد ذهب إلى التحريم عامة فقهاء العصر ومنهم: "المجمعان: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالبلاد السعودية، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي السوداني، وأجمع عليه المجتمعون للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة، عام ١٤٠٣ هـ" (٣).


(١) المعايير الشرعية (ص ١١٤٩).
(٢) ذكرت ذلك المعايير الشرعية في العديد من المعايير انظر مثلا معيار الضمان رقم ٥ (ص ١٢٥).
(٣) نص قراره هو: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة». انظر القرار رقم ٦٥/ ١/ ٧. مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ ص: ٧١١).
(٢) ونص قراره هو: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك». انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الرابعة عشر (ص: ٣١) في عام ١٤١٥ هـ.

<<  <   >  >>