للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسر الشريعة دال على جواز ذلك ومن ادعى المنع لزمه الدليل. ولا دليل هنا.

وأما الاكتفاء بنقل الأقوال، فلا حجة فيها لمعارضتها بمثلها.

وللمجمع قرار بالجواز ترخصا وتلفيقا بشروط تقوم على عدم فعل ذلك عن هوى وتشه وانحلال عن الدين (١).


(١) وهذا نص القرار: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٤٣٨).
القرار

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله صحبه
قرار رقم: ٧٤/ ١/ د ٨، بشأن: الأخذ بالرخصة وحكمه.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ هـ الموافق ٢١ - ٢٧ يونيه ١٩٩٣ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الأخذ بالرخصة وحكمه".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
١ - الرخصة الشرعية: هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.
٢ - المراد بالرخص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا =

<<  <   >  >>