وهناك أقول كثيرة في المسألة واضطراب بيّن؛ نظرًا لأن المسألة لا دليل عليها، وهي مفرعة على غيرها مثل إحداث قول ثالث في المسألة وتتبع الرخص. والذي عليه كثير جوازه.
وقد جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ، كما تقدم نقله قبل قليل، وهو قول للشافعية.
وللدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِنْ المالكية، وهي المرجَّحةٌ (١).
ونقل بعض الشافعة أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِنْ المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (٢).
وقد تتبعت أقوال من منع ومن أجاز ومن فصل ولم أجد ما يروي غليلا في المنع.
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠) (٢) التمذهب - دراسة نظرية نقدية (٢/ ١٠٧٠) وفيها التمذهب - دراسة نظرية نقدية (٢/ ١٠٧١). نقل كثير في المسألة راجعه وقد نسب القول بالتلفيق إلى الكثير فقال وذَكَرَ منيبٌ النابلسي - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّه وَجَدَ كثيرًا مِنْ علماءِ الحنفيةِ المتأخرين يُفتون بجوازِ التلفيقِ. وهذا القول هو ظاهرُ اختيارِ ابنِ الهمامِ الحنفي، وذَهَبَ إليه: ابنُ أمير الحاج، وابنُ نجيم، وأمير باد شاه، ومحمد الملا فرُّوخ، وجمالُ الدين القاسمي. واختاره أيضًا: بعضُ حنفيةِ خوارزم، وبعضُ المالكيةِ، وبعضُ الشافعيةِ. ويُلحقُ بأربابِ هذا القولِ مَنْ جوَّز التلفيقَ بشرطِ أنْ لا يقصدَ الملفّقُ تتبعَ الرخصِ؛ إذ كثيرٌ مِنْ أربابِ القولِ الثاني يقولون بمنعِ تتبعِ الرخصِ. وممَّنْ جوّزَ التلفيقَ بشرطِ عدمِ تتبعِ الرخصِ: مرعي الحنبلي، والشيخُ حسن الشطي» وثم قول بالمنع وآخر بالتفصيل يراجع هناك.