قلت يمكن أن يقال بالجواز بشرط عدم قصد التساهل والهوى والتشهي؛ لأن هذا القصد مناقض للشرع ومقاصده ولذلك كان المفتون يرون إلى مقاصد المستفتي.
قال النووي: للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة.
قلت: المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ، وهو لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز زجرا، كما روي عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن توبة القاتل، فقال: لا توبة له، وسأله آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول، فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، أما الثاني، فجاء مسكينا قد قتل، فلم أقنطه، قال الصيمري: وكذا إن سأله، فقال: إن قتلت عبدي، فهل علي قصاص، فواسع أن يقال: إن قتلته قتلناك، فعن النبي ﷺ:«من قتل عبده قتلناه»(١) ولأن القتل له معان، وهذا كله إذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة. والله أعلم (٢)
وقال كذلك في الفتوى: ناقلا عن الصيمري قال، ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله ﷺ أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا (٣).