للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت يمكن أن يقال بالجواز بشرط عدم قصد التساهل والهوى والتشهي؛ لأن هذا القصد مناقض للشرع ومقاصده ولذلك كان المفتون يرون إلى مقاصد المستفتي.

قال النووي: للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة.

قلت: المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ، وهو لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز زجرا، كما روي عن ابن عباس أنه سئل عن توبة القاتل، فقال: لا توبة له، وسأله آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول، فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، أما الثاني، فجاء مسكينا قد قتل، فلم أقنطه، قال الصيمري: وكذا إن سأله، فقال: إن قتلت عبدي، فهل علي قصاص، فواسع أن يقال: إن قتلته قتلناك، فعن النبي : «من قتل عبده قتلناه» (١) ولأن القتل له معان، وهذا كله إذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة. والله أعلم (٢)

وقال كذلك في الفتوى: ناقلا عن الصيمري قال، ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا (٣).


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٨).
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ١٠٢).
(٣) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص ٥٦).

<<  <   >  >>