للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا (١).

قلت وفي الإجماع نظر؛ لوجود الخلاف في ذلك.

قال الفتوحي: وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وحمل القاضي ذلك على غير متأول، أو مقلد قال ابن مفلح: وفيه نظر، وروي عدم فسقه عن ابن أبي هريرة (٢).

وقد نقل الخلاف غير واحد.

قال الجلال: والأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص) في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل (وخالف أبو إسحاق المروزي) فجوز ذلك، والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن أبي إسحاق أنه يفسق بذلك وعن أبي هريرة أنه لا يفسق به (٣).

القول الثاني: الجواز، وهذا الرأي ذهب إليه الحنفية وجماعة من الشافعية، والمالكية.

قال ابن الهمام: والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه. وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل، أو العقل، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان يحب ما خفف عن أمته، والله سبحانه أعلم بالصواب (٤).


(١) شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير (٤/ ٥٧٨).
(٢) شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير (٤/ ٥٧٨).
(٣) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٤١).
(٤) فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (٧/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>