وهي مصلحة مرسله؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الضروريات وخدمتها.
وإجماع الخلفاء على تضمين الصناع، وعلى حد الخمر في ثمانين مع أنه لم يرد في العدد حد.
ومن خدمة الحاجي: إذا عم الحرام في الرزق فيجوز أخذ ما يسد الضروريات وزيادة عليه إلى الحاجيات (١).
فلو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال (منها) وانسدت طرق المكاسب (الطيبة)، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن، إذ لو (اقتصروا) على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي
(١) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (٢/ ٦٢٣) قال: «أنه لو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين. لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه؛ فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر، والدم ولحم الخنزير … وغير ذلك من الخبائث المحرمات. وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، وإنما اختلفوا إذا لم تتوال. هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا. فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. وقد بسط الغزالي هذه المسألة في " الإحياء " بسطا شافيا جدا، وذكرها في كتبه الأصولية ك "المنخول" و"شفاء الغليل"».