٧ - من كان له مال يكفيه لحج الفريضة، لكنه يريد أن يبني به دارا للأيتام فماذا يقدم.
إن قلنا بفورية الحج فهو المقدم؛ لأن مرتبة الفوري مقدمة، وإن قلنا: إنه على التراخي قدم مصلحة بناء دار الأيتام.
٨ - يشترك بعض الموظفين في الضمان الاجتماعي ويعرفون الحكم الشرعي فيتوبون، أو يخرجون من الوظيفة لأمر خارج عن إرادتهم، فإن استمروا في دفع الضمان بعد الخروج من الوظيفة أخذوا في النهاية أموالهم وتخلصوا من الزيادة المحرمة، وإن امتنعوا عن دفع الضمان ضاع عليهم ما كان قد دفعوه سابقًا، فماذا يفعلون وفق الشرع؟
وحاصل الجواب أن من يرى جواز الضمان فلا إشكال، ومن رأى المنع كالتأمين التجاري فإنه يوازن بين المصالح، ومعلوم أن مصلحة استرداد الأموال الكبيرة من هذه الشركات بمواصلة الدفع لزمن، حتى يستردوا جميعه، وما حصل من الربا تصدقوا به. أولى من مصلحة الترك وتكون الأموال لشركات التأمين (١).
(١) وهو اختيار إسلام ويب فتاوى الشبكة الإسلامية (١٢/ ١٠٤٢١).