للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشيئة لا يجري عليها البيع. وهي حقوق مجردة كحق الشفعة وحق القصاص وحق الحضانة.

كما أن الغرر شديد فيها؛ لأن لا يدرى هل يشتري أم لا.

وبديلها العربون، أو خيار الشرط، أو إصدار وعد ملزم بالشراء، أو البيع (١).

• من المصالح التي لا تخدم مقاصد الشرع، بل تعود عليها بالإخلال والإبطال:

اعتماد الأذان على التسجيل الآلي للصلوات الخمس في المساجد بديلًا عن المؤذنين.

وهو فعل باطل وبدعة منكرة؛ لمناقضته عمل الأمة من الزمن النبوي، في عبادات وشعيرة من شعائر الله.

ولأن شرط المؤذن العقل بإجماع، فلا يؤذن المجنون.

وشرطه النية؛ لأنه عبادة، ولا نية إلا من مكلف، والتسجيل خلاف ذلك.

ولأن هذا يؤدي إلى ضياع شعيرة من أكبر شعائر الإسلام، والتلاعب بها ويؤدي إلى فتح باب شر على الأمة، يمكن أن يصل إلى اعتماد إمام آلي وخطيب للجمعة آلي.

والخلاصة: أن هذا يعود على حفظ الدين بالإخلال والإبطال والتضييع لا بالحفظ. ومن زعم أن الأذان المسجل يعود بالحفظ على الدين فهو مبطل متوهم.


(١) وقد صدر بها معيار للأيوفي وهو معيار بيع السلع في الأسواق المنظمة رقم المعيار ٢٠.

<<  <   >  >>