للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأعطاها حق أن تجير الأشخاص من القتل حال الحروب ويدخلون في حمايتها ففي الصحيحين: «قد أجرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أُمَّ هانئٍ» (١)

وغير ذلك من النصوص.

وجعل الإسلام التملك والتنقل في الأرض حق لكل إنسان لا تحتكرها أمة، ولا فرد، ولا شعب، قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠].

وأمن اللاجئين بدون النظر على دينهم وعرقهم ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، حتى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦].

وحمى الأقليات: عن رسول الله قال: (ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة) (٢).

فعن أبي بكرة، قال: قال رسول الله : "من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة "، قال أبو عبد الرحمن: " كنهه: حق" (٣).

وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: «من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة» (٤).

ودمج المجتمع مع بعضه في التعامل فكان يأكل عند الكفار من اليهود وقد استغلوا ذلك فسموه في شاة ليتخلصوا منه، -كما في البخاري ومسلم- ومع ذلك لم ينه عن الأكل عند غير المسلمين.


(١) صحيح البخاري (١/ ٨٠ ط السلطانية).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ١٧١ ت محيي الدين عبد الحميد).
(٣) مسند أحمد (٣٤/ ١٢ ط الرسالة).
(٤) صحيح البخاري (٩/ ١٢ ط السلطانية).

<<  <   >  >>