رسول الله ﷺ في حجته ثلاثة أشواط كملاً، ومشى أربعاً في حجة الوداع، ولا مشرك ينظر إليه حينئذ، فصح أن الرمل سنة، إلى أن قال:«ولما ثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ بعد عدم المشركين في الأشواط الثلاثة؛ علمنا أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم، وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادراً عليه، وهو قول فقهاء الأمصار، كلهم يقولون بحديث جابر؛ لأنه الثابت في ذلك، والعلة التي حكاها ابن عباس مرتفعة، فبطل تأويل ابن عباس إن صح عنه، وبطل أن يكون في قوله حجة على السنة الثابتة»، إلى أن قال:«وأما ما رواه الحجاج بن أرطأة، عن أبي جعفر وعكرمة، عن ابن عباس، في الحديث الذي ذكرناه عنه، قال فيه: ثم حج رسول الله ﷺ فلم يرمل؛ فهذا يدلك على ضعف رواية الحجاج، وأن ما قال أهل الحديث فيه أنه ضعيف مدلس لا يحتج بحديثه لضعفه وسوء نقله عندهم حق، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه رمل في حجته، فبطل ما خالفه، ولو كان ما حكاه الحجاج في روايته عن ابن عباس صحيحاً لم يكن فيه حجة؛ لأنه ناف، والذي حكى أن رسول الله ﷺ رمل، وأخبر أنه عاينه يصنع ذلك: مثبت، والمثبت أولى من النافي في وجه الشهادات والأخبار عند أهل العلم».
• وقد رواه مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف.
وفي رواية: أن النبي ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً.
أخرجه مالك في الموطأ (١٠٥٧) - رواية يحيى الليثي، ومن طريقه: مسلم (٢٣٥/ ١٢٦٣ و ٢٣٦). [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٨٢)، (٧) باب ما يقرأ في ركعتي الطواف].
• ورواه حاتم بن إسماعيل المدني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ووهيب بن خالد، وإسماعيل بن جعفر، وغيرهم:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر … . وذكر حديث الحج بطوله، وفيه: قال جابر ﷺ: حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، … الحديث.
أخرجه مسلم (١٢١٨) و (١٢٦٣)، وأبو داود (١٨١٣ و ١٩٠٥ - ١٩٠٩). [ويأتي تخريجه مفصلاً في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى].
• وروى أبو ضمرة أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
أخرجه البخاري (١٦١٦)، ومسلم (٢٣١/ ١٢٦١). [تقدم تخريجه بالتفصيل في الفضل (٢٤/٥٠٦/١٧٧١) و (٢٦/٥٨/١٨٠٥)].