• هكذا اختلف أصحاب يحيى بن أبي كثير عليه في إسناده ومتنه، ثم هو معارض:
أ - فقد روى أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان كوفي، ثقة، عن الأعمش، عن إبراهيم [النخعي]، عن عكرمة، قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر، فليبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل، ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج، فعليه حجة وعمرة، وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، آخرها يوم عرفة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١١/ ١٣٥٣٢ - ط الشثري).
قلت: ذكر عكرمة في هذا الإسناد غلط؛ إنما هو: علقمة.
• فقد رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وأبو خالد [سليمان بن حيان الأحمر][وهم ثقات، وفيهم ثلاثة من أصحاب الأعمش المكثرين عنه، ومن أثبتهم فيه]، قالوا:
حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة؛ في قوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: هي في قراءة عبد الله: إلى البيت، قال: لا يجاوز بالعمرة البيت فإذا أحصرتم: فإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه، أو مس طيباً، أو تداوى بدواء، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة: ثلاثة أصع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾؛ يقول: إذا برأ، فمضى من وجهه ذلك إلى البيت، أحل من حجته بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت؛ كان عليه حجة وعمرة ودم لتأخيره العمرة، فإن هو رجع متمتعاً في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي: شاة، فإن هو لم يجد ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. قال إبراهيم: يجعل آخر صيام ثلاثة أيام في الحج يوم عرفة.
قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله. لفظ أبي معاوية [عند سعيد، والطحاوي]، وبنحوه لفظ القطان [عند الطحاوي].
ولفظ يحيى القطان [عند ابن أبي حاتم]: عن علقمة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؛ فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن جبير، فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد بيده ثلاثين.
ولفظ ابن نمير [عند الطبري]: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر، بعث بما استيسر من الهدي؛ شاة، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه، أو مس طيباً، أو تداوى، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس.