للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ثم قال ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٤٠٤): «وهل يجوز للمفتدي الأكل منه، أم لا؟ فقال بعضهم: ليس للمفتدي أن يأكل منه، ولكن عليه أن يتصدق بجميعه».

• وممن قال: لا تأكل من جزاء الصيد، ولا من النذر، ولا من الفدية:

• عطاء بن أبي رباح [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٩٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٣٦٧١ و ١٣٦٧٣)، وابن جرير الطبري (٣/ ٥١٣ و ٥١٤/ ١٣١١ و ١٣١٢ و ١٣١٤ - ١٣١٧ - ط ابن الجوزي)] [روي عنه بأسانيد بعضها صحيح].

• طاووس بن كيسان [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٧/ ١٣٦٧١)، وابن جرير الطبري (٣/ ١٣١٧/ ٥١٤ - ط ابن الجوزي)] [ولا يثبت عنه].

• مجاهد [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٧/ ١٣٦٧١)، وابن جرير الطبري (٣/ ٥١٣ و ٥١٤/ ١٣١٣ و ١٣١٧ - ط ابن الجوزي)] [ولا يثبت عنه].

• إبراهيم بن يزيد النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٧/ ١٣٦٧٤)] [وهو صحيح عنه، مقطوعاً عليه].

• سعيد بن جبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٧/ ١٣٦٧٥)] [ولا يثبت عنه].

• وممن قال بذلك: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، على تفصيل بينهم [المدونة (١/ ٤١٠ و ٤٥٢ و ٤٥٧). مسائل الكوسج (١٤٧٩ و ١٤٨٠). مسائل ابن هانئ (٨٢٤). الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٤٥). معالم السنن (٢/ ١٥٨). عيون المسائل (٢٧٥). رياض الأفهام (٤/ ٧٨). التعليقة الكبيرة (٢/ ٥٤٩). الفتح لابن حجر (٣/ ٥٥٨). الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ٣٠١)].

• ثم قال ابن جرير: «وقال بعضهم: له أن يأكل منه».

وجعل ابن عمر ممن أباح الأكل من الفدية:

• فقد روى يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير:

عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: «لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك». [لفظ القطان عند ابن جرير].

ولفظ ابن نمير [عند ابن أبي شيبة]: «إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم، ولم يبدلها؛ إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد».

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٧/ ١٣٦٧٢ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٤٠٧) (٣/ ٥١٥/ ١٣١٨ - ط ابن الجوزي)، وعلقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (١٧١٩).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وقال به أحمد وإسحاق.

• وروى حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا تأكل من جزاء الصيد».

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٨/ ١٣٦٧٧ - ط الشثري).

<<  <  ج: ص:  >  >>