القول، وقد روى عن حماد بن أبي سليمان ومحمد بن المنكدر مناكير [الكامل (٣/ ٣٣٠). تاريخ بغداد (١٠/ ١٨٨). اللسان (٤/ ١١٨)] [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٦٢٢ و ٧٤٦)].
ولم يروه عن سلمة الأحمر سوى عبد الغفار بن الحكم، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وهو كثير الأفراد والغرائب [الثقات (٨/ ٤٢٠). الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٣/ ٤٢٨/ ٢٧٩٠). فتح الباب (٣٣٣٤). التهذيب (٨/ ٢٧٧)].
وله طرق أخرى عن كعب بن عجرة:
١ - عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة:
أ - شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني:
• يرويه: محمد بن جعفر غندر، وعفان بن مسلم، ووكيع بن الجراح، وأبو داود الطيالسي، وأبو الوليد الطيالسي، وآدم بن أبي إياس، ويزيد بن هارون، وبهز بن أسد، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وسليمان بن حرب، ووهب بن جرير، وحفص بن عمر الحوضي، وعلي بن الجعد [وهم ثقات، أكثرهم أثبات]، وعاصم بن علي الواسطي [صدوق]، قالوا:
حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت عبد الله بن معقل، قال: قعدت إلى كعب ﵁ وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾؟ فقال كعب ﵁: نزلت في، كان بي أذى من رأسي، فَحُمِلتُ إلى رسول الله ﷺ والقَمْلُ يتناثر على وجهي، فقال:«ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟»، فقلت: لا، فنزلت هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾، قال:«صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعاماً لكل مسكين»، قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة. لفظ غندر [عند مسلم، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والطبري]، وقال بندار محمد بن بشار عن غندر في آخره [عند النسائي، وابن ماجه، وابن حبان]: «فالصومُ: ثلاثة أيام، والصدقة: على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، والنسك: شاة». وقد رواه مسلم عن محمد بن المثنى وبندار، لكنه ساقه بلفظ ابن المثنى وحده، وأعرض عن لفظ بندار المشتمل على هذه الزيادة:«والنسك: شاة».
وبنحو لفظ مسلم وأحمد: رواه الطيالسي، غير أنه قال:«انحر شاة»، ولم يقيد نصف الصاع بالطعام، وكذا لفظ غندر والطيالسي ووكيع [مقرونين عند أبي نعيم].
ولفظ أبي الوليد [عند البخاري (١٨١٦)]: قال: جلستُ إلى كعب بن عجرة ﵁، فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حُمِلتُ إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال:«ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى -، تجد شاة؟»، فقلت: لا، فقال:«فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع». وبنحوه لفظ الحوضي [عند ابن حبان (٣٩٨٧)].