للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: أما جزاء حمار الوحش، والنعامة، وبيض النعامة فهو مقطوع على أبي عبيدة. وأما جزاء الجرادة: فهو من مرسل أبي عبيدة عن عمر، وفيه قول عمر: ولتمرة أحب إلي من جرادة.

وهذا إسناد صالح في المنابعات، لأجل اختلاط المسعودي، وأنه مما حدث به بعد الاختلاط، فما تابع فيه رواية عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة فقد أصاب، والله أعلم.

* ورواه عبد الله بن محرر [متروك، منكر الحديث]، قال: سمعت قتادة يحدث، قال: كتب أبو المليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن النعامة يصيبها المحرم؟ فكتب إليه أبو عبيدة أن فيها بدنة.

وفي الموضع الثاني: سمعت قتادة، يقول: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم؟ فكتب إليه أن فيه بدنة، أو قال: بقرة.

وفي الموضع الثالث: عن قتادة، قال: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم؟ فكتب إليه أبو عبيدة: أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيه صيام يوم أو إطعام مسكين.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٣) و (١٢٤) و (١٣٨/ ٨٤٥٩) و (٨٤٦٧) و (٨٥٤٨ - ط التأصيل الثانية)

ومع وهاء عبد الله بن محرر؛ إلا أنه وافق ابن أبي عروبة فيما رواه عن قتادة، فجعل جزاء النعامة وحمار الوحش مقطوعا على أبي عبيدة، وجعل جزاء بيض النعام موقوفا على ابن مسعود.

* ورواه سعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]، عن سعيد بن بشير [ضعيف، يروي عن قتادة المنكرات]، عن قتادة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود مثله [أي: مثل ما روي عن أبي موسى الأشعري؛ أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين].

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٠/ ١٢٣٤)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧) (٤٦٤/ ١٠٧٠٧)

قلت: أسقط سعيد بن بشير الواسطة بين قتادة وأبي عبيدة، وهو إما: أبو المليح بن أسامة، وإما: أبو مجلز لاحق بن حميد.

* ورواه محمد بن فضيل [ثقة]، عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري: ليس بالقوي، سيئ الحفظ، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: في بيض النعام قيمته.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣/ ١٥٨٩٤ - ط الشثري).

للح وحاصل ما تقدم:

* لا يثبت حديث مرفوع: أن الجراد من صيد البحر.

* لا يثبت عن كعب الأحبار أنه قال: الجراد من صيد البحر، ولا أنه قال: الجراد

<<  <  ج: ص:  >  >>