ولفظ ابن أبي ذئب [في الصادع] عن الزهري، قال: بلغنا أن أبا هريرة استفتاه قوم محرمون في صيد وجدوه؟ فأفتاهم بأكله، فوقع في نفسه شيء، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: فما أفتيتهم به؟ قال: بأكله، فقال له عمر: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك ضرباً. قال الزهري: فحدث سالم؛ أنه سمع أبا هريرة، يحدث ابن عمر بذلك؛ فلم يقبل ابن عمر
ذلك، وكان لا يأكله.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٧/ ٨٦٠٠ - ط التأصيل الثانية)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٧٤/ ٣٨١٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٢٣٦/ ٣١٧٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٤)، وفي الصادع في الرد على من قال بالقياس (١/ ٣٩٤/ ٦٥٤). [الإتحاف (١٤/ ٧٤٥/ ١٨٦٢٩)].
وهذا صحيح عن عمر وأبي هريرة، موقوفاً عليهما.
• تنبيه: قال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦١٣ - ط عطاءات العلم): «وعن ابن عمر قال: قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سئل عن قوم محرمين أهدي لهم لحم صيد أهداه حلال، فأمرهم بأكله، فلما قدم على عمر ذكر ذلك له، فقال عمر: ما أمرتهم؟ قال: أمرتهم بأكله، قال: لو أمرتهم بغير ذلك لأوجعتك ضرباً، فقال رجل لابن عمر: أنأكله؟ فقال: أبو هريرة خير مني، وعمر خير مني. رواه سعيد».
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، ومحمد بن الحسن الشيباني [ضعيف]:
عن أسامة بن زيد المدني [الليثي: لا بأس به] قال: حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق، فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام؟ فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر، فسألته عن ذلك؛ فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحداً أبداً. لفظ وكيع.
ولفظ الشيباني: عن أبي هريرة ﵁، أنه يحدث عبد الله بن عمر، قال: أقبلت من البحرين، فسألني ناس من أهل العراق عن لحم الصيد يأكله المحرم؟ فأمرتهم بأكله، ثم قدمت على عمر بن الخطاب ﵁ فسألته عن ذلك؟ فقال: بم أفتيتهم؟ قلت: أفتيتهم بأكله، فقال: لو قلت غير ذلك ما أفتيت رجلاً ما كنتُ حياً.
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٦١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٠/ ١٥٠٧٢ - ط الشثري).
وهذا صحيح عن عمر وأبي هريرة، موقوفاً عليهما.
• ورواه هشام الدستوائي [ثقة ثبت، وهو أثبت الناس في يحيى]، وعلي بن المبارك [ثقة، من أصحاب يحيى بن أبي كثير، من المكثرين عنه، احتج بروايته عنه البخاري ومسلم في الصحيحين]، ومعمر بن راشد [ثقة، من أصحاب يحيى، وقد يهم عليه]:
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: استفتاني رجل من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم [وفي رواية عند البيهقي]: عن لحم أصيد لغيرهم