للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فوهم في هذه الزيادة: الأبقع، وخالفه: أحمد بن حنبل، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن عيسى بن نجيح ابن الطباع، وعمرو بن عون الواسطي، وحجاج بن إبراهيم الأزرق، ومحمد بن الصباح، فرووه عن هشيم به فلم يذكروا: الأبقع، وهو الصواب].

أخرجه مسلم (٧٧/ ١١٩٩)، وأبو عوانة (٣٦٠٩ - ١٣٧/ ٣٦٠٦ - ٩/ ١٣٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٩/ ٢٧٦١)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٩٠/ ٢٨٣٢)، وفي الكبرى (٤/ ٨٥/ ٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٨)، وابن حبان (٩/ ٢٧٤/ ٣٩٦١ - ترتيب ابن بلبان) (٥/ ٣١٤/ ٤٤٥٧ - التقاسيم والأنواع) [ويمتنه وهم]، وأحمد (٢/٣ و ٥٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٢/ ١٥٤٨٠ - ط الشثري)، والبزار (١٢/٤٦/٥٤٥٠)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤١٨ م، و ٢٤١٩ و ٢٤٢٠) [سقط الإسناد من الموضع الأول، ويغلب على الظن أنه من طريق عبيد الله بن عمر، لتشابه الألفاظ]، وابن المنذر في الإقناع (٢/ ٦١٧/ ٢٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٥/ ٣٧٧٠)، وفي أحكام القرآن (٢/ ١٢٣١/ ٥٥)، وتمام في الفوائد (١٢٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٣٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٥٥). [التحفة (٥/ ٤٧٨/ ٧٩٤٦) و (٥/ ٥٠٤/ ٨٠٧١) و (٥/ ٥٤٠/ ٨٢١٧)، الإتحاف (٩/ ١٣٢ و ١٨٦/ ١٠٦٩١ و ١٠٨٤٨)، المسند المصنف (١٥/٢٥/٧١١٩)].

ج - أيوب السختياني عن نافع:

• رواه حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية [ثقتان ثبتان، وهما أثبت الناس في أيوب]، ووهيب بن خالد [ثقة ثبت من أثبت أصحاب أيوب]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت من أصحاب أيوب المكثرين عنه، وحماد بن سلمة [ثقة]، وجرير بن حازم [ثقة]، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ليس به بأس]، ومعمر بن راشد [ثقة ثبت، ممن يهم على أيوب]:

حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله! ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: «خمس لا جناح على مَنْ قتلهُنَّ في قتلِهِنَّ: الحدأة، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور». لفظ ابن علية [عند أحمد (٢/٤٨)، والنسائي، والسراج، والدارقطني].

ولفظ ابن علية [عند البزار] عن النبي قال: «خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الحدأة، والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور».

ولفظ حماد بن زيد [عند البيهقي]: أن رجلاً سأل النبي : ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: «الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور». قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا يختلف فيها.

ولفظ عبد الوهاب الثقفي [عند أحمد (٢/ ٦٥)] قال: نادى رجل رسول الله فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب».

<<  <  ج: ص:  >  >>