للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه ابن شهاب؛ فاختلف عليه فيه؛ فرواه ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي .

ورواه معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهذا يمكن أن يكون إسناداً آخر.

ورواه يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.

ورواه زيد بن جبير، عن ابن عمر قال: أخبرتني إحدى نسوة النبي ، أن رسول الله كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب … فذكر مثله سواء.

فأما رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث؛ فمقتصرة على إباحة قتل هذا الخمس المذكورات من الدواب للمحرم، في حال إحرامه في الحل والحرم جميعاً.

وأما رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه لهذا الحديث؛ ففيها لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم، وهذا أعم؛ لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم في الحل والحرم، ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله؛ فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له، ولكن لكل وجه منها حكم، سنذكره في هذا الباب إن شاء الله».

• وانظر: الإيماء لأبي العباس الداني (٢/ ٣٩١). نصب الراية (٣/ ١٣٠). التوضيح لابن الملقن (١٢/ ٣٦٧).

ب - عبيد الله بن عمر العمري عن نافع:

• رواه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وهشيم بن بشير [وقرن بالعمري: يحيى بن سعيد الأنصاري وابن عون، وساقه بلفظ أحدهما]، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن رجاء المكي أبو عمران البصري، وأسباط بن محمد القرشي [وهم ثقات]، قالوا:

حدثنا عبيد الله بن عمر العمري، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، قال: «خمس من الدَّواب، لا جُناحَ على مَنْ قتلَهُنَّ في قتلِهِنَّ، وهو حرام: الحِدَأَةُ، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والعقرب». لفظ يحيى [عند النسائي، وأحمد، والبزار، والسراج (٢٤٢٠)، وابن المنذر، وبينهم اختلاف في ترتيب الأجناس]، وبنحوه لفظ ابن نمير [عند ابن ماجه]، وابن مسهر [عند ابن أبي شيبة]، وابن رجاء [عند السراج].

ولفظ أنس بن عياض [عند أبي عوانة (٣٦٠٦)]: «خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهنَّ وهو محرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور».

ولفظ هشيم مقروناً عند أحمد وأبي عوانة، وتمام: أن النبي سُئل: ما يقتل المحرم؟ قال: «يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور». وفسر الفويسقة عند أبي عوانة بالفأرة، وقال في آخر رواية أبي عوانة، وتمام: قال ابن عون: قلت لنافع والأفعى؟ قال: ومَن يشك في الأفعى؟!

ولفظ هشيم [مقروناً عند ابن حبان]: أن النبي سُئل: ما يقتل المحرم؟ قال: «الفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع». كذا رواه وهب بن بقية عن هشيم،

<<  <  ج: ص:  >  >>