للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: هذا حديث منكر؛ تفرد به عن الدراوردي: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، وهو مدني نزل بغداد، ضعفه الجمهور، ومشاه بعضهم، لكن قال فيه أحمد: «ليس بشيء، ليس يسوي شيئاً»، وقال أبو زرعة: «واهي الحديث»، وقال مرة: «منكر الحديث»، وهذا توهين شديد من اثنين من المعتدلين في نقد الرجال، وقال ابن عدي: «أحاديثه لا يتابع عليها»، وله مناكير وأباطيل تفرد بها عن الثقات المشاهير، وقد روى حديثاً باطلاً عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في دفن الشعر وقلامة الظفر، قال فيه أبو زرعة: «حديث باطل، ليس له عندي أصل»، ثم قال: «ويعقوب بن محمد هذا: شيخ واهي الحديث»، وله أباطيل أخرى بهذا الإسناد، فضلاً عن أوهامه في الأسانيد، وهو أيضاً ممن حدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي قال: «من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود»، قال ابن معين: «هذا كذب باطل، لا يحدث بهذا أحد يعقل»، وهو القائل فيه: «أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي»، يعني: تركوا حديثه [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٩٦/ ٥٧٤٥). سؤالات البرذعي (٢/ ٣٥٢ و ٤٤٩ و ٦٩١). ضعفاء العقيلي (٤/ ٤٤٥). الجرح والتعديل (٩/ ٢١٤). علل ابن أبي حاتم (٢٤١٤ و ٢٥٣٣). الثقات (٩/ ٢٨٤). الكامل (٧/ ١٤٩). علل الدارقطني (٢/ ٨٣/ ١٢٧) و (٣/ ١٥٢/ ٣٢٤) و (١٢/ ١١١/ ٢٤٩٢). أطراف الغرائب والأفراد (٩٤٩ و ٢٤٥٠ و ٣٠١٧ و ٥٥٠٤ و ٥٩٢١). الموضح (١/ ١٤٦). تاريخ بغداد (١٦/ ٣٩١). الميزان (٤/ ٤٥٤). التهذيب (٤/ ٤٤٧)].

وأما فليح بن سليمان؛ فهو مدني، ليس بالقوي، وله أوهام وغرائب ومناكير، وقد اختلف عليه الثقات، بما يدل على أنه لم يضبط إسناد هذا الحديث ولا متنه:

• فرواه سريج بن النعمان [ثقة]، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله ، يقول: «لا يخطب المحرم، ولا ينكح، ولا يُنكِح».

• ورواه سريج بن النعمان، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي ، قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يُخطب عليه».

• ورواه أبو عامر العقدي [ثقة]، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، أن رسول الله قال: «لا ينكح، ولا يُنكح، ولا يخطب».

• ورواه أبو عباد يحيى بن عباد [ليس به بأس]: حدثنا فليح بن سليمان، قال: حدثني عبد الأعلى وعبد الجبار ابنا نبيه بن وهب، عن أبيهما نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي ، قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب».

قلت: وهذا الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه، إنما هو من قبل فليح، وهذه الزيادة في المتن: «ولا يُخطب عليه»؛ لا تُعرف بإسناد صحيح، فهي زيادة منكرة، كما أن

<<  <  ج: ص:  >  >>