علقه الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٣٤).
٢ - ابن أبي ذئب، عن نافع:
• رواه أبو داود الطيالسي، وعلي بن الجعد، وشبابة بن سوار، وعبد الله بن وهب، وأسد بن موسى [وهم ثقات]:
عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال:«المحرم لا ينكح، ولا يُنكِح، ولا يخطب». لفظ ابن الجعد [عند البغوي، والعسكري، وشبابة [عند الخطيب]، وابن وهب مقرون عند الطحاوي].
أخرجه الطيالسي (١/ ٧٤ و ٧٤/ ٨٦ و ٨٨)، والبزار (٢/٢٤/٣٦٦)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٩٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٦٨/ ٤١٩٩)، وفي شرح المشكل (١٤/ ٥٠٦/ ٥٧٩٣)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١١٤ - اختصار الجصاص)، وأبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين (١/ ٢٧٢)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج (٢/ ٨٥٣)، وفي المتفق والمفترق (١/ ٤٧٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦/ ١٤٨). [الإتحاف (٥/١١/١٣٦٢٦)].
وهذا حديث صحيح.
• قال أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين (١/ ٢٧٢): «ومما يُشكل قوله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا يُنكِح … »؛ الأول: لا يَنكِح الياء مفتوحة والكاف مكسورة، من نكح يَنكِح؛ إذا تزوج، وقد يقال: نَكَح إذا جامع، وأنكح غيره إذا زوجه.
والثاني: لا يُنكِح الياء مضمومة والكاف مكسورة أيضاً، وهو من: أنكح يُنكِح؛ إذا زوج غيره، ومن لا يعلم يرويه لا ينكُح ولا يُنكِح بفتح الكاف من الثاني وهو خطأ، والمعنى: أنه لا يتزوج ولا يزوج غيره».
وحكاه ابن الملقن عن العسكري في البدر المنير (٧/ ٥٨٠)، ثم قال:«وقوله: ولا يخطب؛ أي: لا يخطب المرأة، وهو طلب زواجها، وقيل: لا يكون خطيباً في النكاح بين يدي العقد، قاله الماوردي، والفارقي، وابن أبي عصرون، ونقله صاحب المطلب في كتاب النكاح عن الماوردي فأقره، وأما النووي فقال في شرح المهذب: الصواب الذي عليه العلماء كافة: أن المراد الخطبة بكسر الخاء، ثم نقل عن الفارقي ما أسلفناه، ثم قال: إنه خطأ صريح، قال: ولا أدري ما حمله على هذا الذي تعسفه وتجاسر عليه؟!
قلت: قد علمت أنه لم ينفرد به وابن الرفعة نقله عنه وأقره، فقال: المراد بقوله: ولا يخطب؛ أي: لا يكون خطيباً في النكاح بين يدي العقد، كما قاله الماوردي، وصححه ابن الرفعة أيضاً في حاشية كتبها على الكفاية».
٣ - يحيى بن أبي كثير، عن نافع:
• رواه عمر بن يونس اليمامي [ثقة، روى له الجماعة]، قال: حدثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن نبيه بن وهب - أحد بني عبد الدار -؛