للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يرويه أكثر المحدثين: أَضْح، مقطوعة الألف مفتوحتها، وهو غلط. والصواب: إِضْح، أي: أبرز للشمس. وأما أَضْحَى فهو من أضحى، كما قيل: أمسى يمسي».

• ورواه محمد بن إسحاق [الصغاني: ثقة ثبت حافظ]: حدثنا محمد بن سابق [ليس به بأس]: حدثنا ورقاء ورقاء بن عمر: ثقة، عن عمرو - يعني: ابن دينار؛ أن عطاء حدثه؛ أنه رأى [عمر بن] عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عوداً، وجعل ثوباً يستظل به من الشمس، وهو محرم، فلقيه ابن عمر فنهاه.

ولفظ سعيد: عن عطاء: أن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة استظل بعود على راحلته وهو محرم، فنهاه عنه ابن عمر.

ولفظ الأثرم: رأى ابن عمر على رحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس فنهاه.

أخرجه سعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٥٠٦ - ط عطاءات العلم)، والمحب الطبري في القرى (٢/ ٥٢٢/ ٥٠٢) وأبو بكر الأثرم [عزاه إليه: ابن قدامة في المغني (٥/ ١٣٠)، والبيهقي (٥/ ٧٠) (٩/ ٥١٢/ ٩٢٦٦ - ط هجر) وبسنده سقط].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد لا بأس به، لكنه غريب جداً؛ فأين أصحاب عطاء؟ ثم أين أصحاب عمرو بن دينار؟ ثم أين أصحاب ورقاء؟

• وانظر: التعليقة الكبيرة (١/ ٣٦٣ و ٣٦٤)، القرى لقاصد أم القرى (٢/ ٥٢٣)، شرح العمدة لابن تيمية (٤/ ٥٠٥ و ٥٠٦ - ط عطاءات العلم).

قال الرافعي في شرح مسند الشافعي (٤/ ٢٥٣): «وأما أثر عمر : فالمقصود أن المحرم غير ممنوع من الاستظلال بما شاء، روي عن أم الحصين، قالت: حججت مع النبي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً أحدهما أخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وعمر وإن لم يضرب فسطاطاً لكنه استظل بالكساء ونحوه … .، واستحب ابن عمر أن يكون المحرم ضاحياً للشمس».

وقال النووي في المجموع (٧/ ٢٦٨)، وفي شرحه على مسلم (٩/٤٦): «وقول ابن عمر ليس فيه نهي، ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه، والله أعلم».

٥ - عن عثمان بن عفان:

يرويه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن الصلت، عن عُقبة بن صهبان [الحداني الأزدي: ثقة من الثالثة، روى له الشيخان]، قال: رأيت عثمان بالأبطح، وإن فسطاطه مضروب، وإن سيفه معلق بالفسطاط.

وعند ابن قتيبة: قال عقبة بن صهبان: رأيت عثمان نازلاً بالأبطح، وإذا فسطاط مضروب، وسيف معلق في رفيف الفسطاط، وليس عنده سياف ولا جلواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>