من فقهاء وعلماء زمانه، لاسيما مخضرمي أهل الكوفة من أصحابه، مثل: علقمة، ومسروق، وخاليه الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد، وهمام بن الحارث، وغيرهم.
١١ - عن عروة بن الزبير:
يرويه: شريك، عن هشام بن عروة؛ أن أباه كان يدخل الحرم بسيفه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٥/ ١٥٠٠٧ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على عروة بن الزبير فعله بإسناد لا بأس به، وشريك بن عبد الله النخعي: صدوق، سيئ الحفظ.
١٢ - عن عطاء بن أبي رباح:
يرويه: حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٥/ ١٥٠٠٨ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على عطاء قوله، بإسناد صحيح.
• وروى أبو بشر بكر بن خلف [بصري، ثقة]، قال: ثنا سعيد بن الحكم [سعيد بن الحكم بن أبي مريم مصري، ثقة ثبت فقيه، من العاشرة]، عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، قال: لا بأس أن يدخل مكة بالسلاح.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣٥١/ ١٦٥٠).
ولا يثبت هذا عن عطاء الهذيل بن بلال المدائني: ليس بالقوي، ومن قواه فلم يخبر حاله [اللسان (٨/ ٣٣٠). التعجيل (١١٣٣). الجرح والتعديل (٩/ ١١٣). المجروحين (٣/ ٩٥). تاريخ بغداد (١٦/ ١١٧)].
• وروى محمد بن فضيل [ثقة]، عن ليث، عن عطاء، قال: لا يدخل أحد مكة بسلاح في حج ولا عمرة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٦/ ١٥٠٠٩ - ط الشثري).
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن سفيان [الثوري: ثقة حجة، إمام فقيه]، عن ليث، عن مجاهد وعطاء، قالا: لا يدخل المحرم بسلاح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٦/ ١٥٠١٠ - ط الشثري).
قلت: ليث بن أبي سليم: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه، ولا يثبت هذا عن عطاء، والقول الأول هو المحفوظ عنه؛ أنه قال: لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف؛ فإذا أمن جعله في القراب.
١٣ - عن عبد الله بن عبيد بن عمير:
يرويه: أبو بشر [بكر بن خلف بصري، ثقة]، قال: ثنا سعيد بن الحكم [سعيد بن الحكم بن أبي مريم مصري، ثقة ثبت فقيه من العاشرة]، عن الهذيل بن بلال، عن عبد الله بن عبيد بن عمير [تابعي، ثقة، من الثالثة]، قال: لا بأس أن يدخل مكة بالسلاح.