• أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٣/ ١٣٣٧٨ - ط الشثري) و (٧/ ٤٧٤/ ١٣٣٨٣ - ط الشثري)].
• سعيد بن جبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٣/ ١٣٣٧٩ - ط الشثري) و (٧/ ٤٧٥/ ١٣٣٨٥ - ط الشثري)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٧٥٧)].
• إبراهيم بن يزيد النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٣/ ١٣٣٨٠ - ط الشثري) و (٧/ ٤٧٥/ ١٣٣٨٦ - ط الشثري)].
• القاسم بن محمد [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٤/ ١٣٣٨١ - ط الشثري)].
• أبو الشعثاء جابر بن زيد [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٤/ ١٣٣٨٢ - ط الشثري)].
• نافع مولى ابن عمر [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٤/ ١٣٣٨٤ - ط الشثري)].
• الحسن البصري [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٥/ ١٣٣٨٧ - ط الشثري)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٧٥٦)].
• عروة بن الزبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٥/ ١٣٣٨٨ - ط الشثري)].
• مجاهد بن جبر [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٦/ ١٣٣٩٠ - ط الشثري)].
• قال القاضي أبو يعلى الفراء في الروايتين والوجهين (١/ ٢٧٨): «مسألة: واختلفت هل يجوز للمحرم أن يدهن بدنه ورأسه بما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والزبد.
فنقل الأثرم وأبو داود جواز ذلك، فظاهر هذا أنه لا فدية؛ لأنه قد أجازه، لما روى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ ادهن وهو محرم بزيت غير مقتت [قلت: الصواب وقفه على ابن عمر] قال أبو عبد الله: المقتت المطيب، ولأنه دهن غير مطيب؛ فلم يمنع ولم يجب به فدية كالسمن. وقال أبو داود: لا يدهن، وهو اختيار الخرقي. وقال الخرقي: ولا يدهن بما فيه طيب، وما لا طيب فيه. فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب الفدية؛ لأنه دهن يرجل الشعر ويحسن البدن، فهو كدهن البنفسج، والورد والبنفسج».
قلت: الصواب: جواز التداوي بما لا طيب فيه، وأما ترجيل شعر الرأس واللحية فالأولى اجتنابه؛ لما جاء في وصف المحرم بكونه: أشعث أغبر، فقد روي من حديث عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وجابر؛ مرفوعاً بألفاظ مختلفة، وموضع الشاهد منه في المباهاة بأهل عرفة: «انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبراً»، وحديث ابن عمرو وأبي هريرة: إسنادهما جيد، وما ثبت عن النبي ﷺ من تلبيد شعره في الإحرام لمنع انتشاره، يدل على هذا المعنى أيضاً، والله أعلم.
وقال البيهقي في الصغرى (٢/ ١٥٥) في التعليق على حديث ابن عمر في الدهن بزيت غير مقتت: «وهذا - والله أعلم - في تدهين المحرم جسده بغير طيب دون رأسه ولحيته، فإن ادهن يرجّل شعره والحاج أشعث أغبر، ولا يدهن رأسه ولحيته، وله أن يغتسل ويغسل رأسه».