٤٣ - عن أبي ذر الغفاري:
يرويه: شعبة [وعنه: غندر محمد بن جعفر، وعفان بن مسلم]، وأبو عوانة [وعنه: سعيد بن منصور] [وهم جميعاً ثقات]:
عن أشعث بن أبى الشعثاء [كوفي، ثقة، من السادسة]، عن مرة بن خالد [ذكره البخاري، وابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات من رواية أشعث بن سليم عنه، وقد سمع من أبي ذر. التاريخ الكبير (٥/٨). الجرح والتعديل (٨/ ٣٦٦). الثقات (٥/ ٤٤٦)]، عن أبي ذر أنه مر به قوم بالربذة وهم محرمون، وقد تزلعت أيديهم وأرجلهم، فسألوه: بأي شيء نداويها؟ فقال: بالدهن. لفظ شعبة.
ولفظ أبي عوانة: عن مرة بن خالد، قال: رآنا أبو ذر ونحن محرمون، فقال: ادهنوا أيديكم.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/ ٤٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٣٣٧٥/ ٤٧٣ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٤).
وهذا موقوف على أبي ذر بإسناد لا بأس به، وجهالة مرة بن خالد الشيباني تحتمل في مثل هذا، لاسيما وهو يحكي واقعة عين وقعت لهم مع أبي ذر وهم محرمون، فلا غرو ألا يُعرف إلا بهذه الرواية.
• وقد رواه بالمعنى، وقصر بإسناده فأبهم التابعي: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: حدثني من سمع أبا ذر، يقول: «لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل».
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٢/ ١٣٣٧٤ - ط الشثري).
وهذا موقوف على أبي ذر بإسناد لا بأس به، والمبهم في هذا الإسناد هو: مرة بن خالد، حفظه شعبة وأبو عوانة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قال عمرو بن علي الفلاس في التاريخ (٤١٦): «وروى أشعث بن أبي الشعثاء، عن مرة بن خالد مررنا بأبي ذر بالربذة، وهو: ابن خالد الشيباني».
• قال أبو عبيد: قوله تزلعت أيديهم: تشققت والتزلع: الشقاق. وفي هذا الحديث من الفقه: أنه رخص لهم بالدهن، ما لم يكن فيه طيب، فإذا كان فيه طيب، وجبت فيه الكفارة.
• وممن أباح التداوي بما يأكله المحرم؛ مما ليس فيه طيب؛ أو بما ليس بطيب:
• عطاء بن أبي رباح [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٨٢/ ١٠٨٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٣/ ١٣٣٧٦ - ط الشثري) و (٧/ ١٣٣٨٣/ ٤٧٤ - ط الشثري)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٧٤٩ و ٧٥٠ و ٧٥٦)].
• الأسود بن يزيد النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٢/ ١٣٣٧٢ - ط الشثري)].
• طاووس بن كيسان [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٣/ ١٣٣٧٦ - ط الشثري)].