عبيد بن محمد بن واقد المحاربي: لا بأس به]، عن إسماعيل بن عياش [حديثه عن أهل الشام مستقيم، وهذا منه]: حدثني سعيد بن يوسف [الرحبي، الحمصي، وقيل: صنعاني من صنعاء دمشق، وقيل: يمامي، وهو: ضعيف، لم يرو عنه سوى إسماعيل بن عياش.
سؤالات ابن معين لابن محرز (١/٥٣/٣٠). تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٤٥٣). ضعفاء النسائي (٢٧٤). الجرح والتعديل (٤/ ٧٥). الثقات (٦/ ٣٧٤). الكامل (٣/ ٣٨٠). تاريخ دمشق (٢١/ ٣٣٢). الميزان (٢/ ١٦٣). إكمال مغلطاي (٥/ ٣٧٧). التهذيب (٢/ ٥٢).
التقريب (٢٣٧)]، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: غير النبي ﷺ ثوبيه بالتنعيم وهو محرم. [التحفة (١٩١٢٣)].
ولم ينفرد به سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير، بل توبع عليه، كما تقدم.
٣٣ - عن عطاء بن أبي رباح:
• رواه سعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: وليلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٧٣/ ١٠٦١).
وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد جيد.
مسألة: لبس المحرم القباء:
• ثبت النهي عن لبس القباء في حديث ابن عمر المتقدم برقم (١٨٢٧):
رواه سفيان الثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلا قام إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا القباء، ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين، إلا أن لا يجد النعلين، فيقطعهما أسفل من الكعبين».
قال البيهقي: «ورواه سفيان الثوري عن أيوب فزاد فيه: «القباء»، وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب».
قلت: هذا حديث صحيح، وزيادة القباء: قد توبع عليها من حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر:
فقد رواه حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم القمص أو الأقبية أو الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران. [وهو حديث صحيح].
لكن الكلام هنا عن لبس القباء إذا لم يجد غيره، ولبسه على غير هيئته.
٣٤ - عن علي بن أبي طالب:
• روى حاتم بن إسماعيل [صدوق]، عن جعفر جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: صدوق، عن أبيه، قال: قال علي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم، ولم يكن له إلا قباء؛ فلينكسه يجعل أعلاه أسفله، ثم ليلبسه.