عمر [روى عنه: الثوري، ومسعر، وأبو عوانة، وله مسائل عن سعيد بن جبير]، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٧/ ١٣٥٩٤ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد لا بأس به في المتابعات.
قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٦٥): «وروينا عن سعيد بن جبير، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وطاووس: إباحة الإحرام فيه إذا غسل، وفي أسانيدهم مغمز»، قلت: قد صح ذلك عنهم.
• وروى حكام الرازي [حكام بن سلم الرازي: ثقة. التهذيب (٣/ ٤٥٠ - ط دار البر)]، عن سعيد الزبيدي [سعيد بن عبد الرحمن أبو شيبة الزبيدي الكوفي: ثقة. التهذيب (٥/ ٦٧ - ط دار البر)]، قال: سألت سعيد بن جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه؟
قال: إن كانت تلبسه وهي حلال، فتلبسه وهي محرمة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٠/ ١٤٧٩١ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح.
* وممن روي عنه أنه كان يلبس الثياب المصبوغة وهو محرم:
• القاسم بن محمد [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٧/ ١٣٣١٠ - ط الشثري)].
• سالم بن عبد الله بن عمر [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٨/ ١٣٣١٣ - ط الشثري)].
• عمر بن عبد العزيز: روي عنه: أنه لبس ثوبين ممشقين وهو محرم [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٤/ ١٣٣٣٦ - ط الشثري)].
* وممن روي عنه النهي عن لبس المصبوغ، حتى وإن غُسل:
• عروة بن الزبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٨/ ١٣٥٩٩ - ط الشثري)].
• عمر بن عبد العزيز: روي عنه النهي عن المعصفر، ولا يثبت [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٩/ ١٣٣٢٠ - ط الشثري)].
• الحسن البصري: أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر [أخرجه ابن أبي شيبة
(٧/ ٤٥٩/ ١٣٣١٩ - ط الشثري)].
* ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة:
قال ابن وهب: «سئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب ريح الطيب منه، هل يحرم فيه؟ قال: نعم، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ ورس أو زعفران» [أحكام القرآن للطحاوي (٢/ ٥١/ ١٢٢٤)].
وسئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: «نعم، ما لم يكن فيه صباغ [وعند ابن بكير: طيب] زعفران أو ورس». [الموطأ (١/ ٤٣٩/ ٩١١ - رواية يحيى الليثي) (٦٦٤ - رواية القعنبي) (١٠٤٣ - رواية أبي مصعب)