الدارقطني: «ثقة؛ إلا أنه كان يخطئ، فيقال له، فلا يرجع»، وكان قد عمي قبل موته. التهذيب (١/ ٨٦). الميزان [(١/ ٢١٤)]، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو: ثقة، [من أصحاب الثوري]، عن سفيان [الثوري]، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثله [أي: مثل رواية طاووس: إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل، فلا بأس أن يحرم فيه]. كذا في الأحكام.
وفي الشرح: عن إبراهيم في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران؛ فغسل: إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٥١/ ١٢٢٣)، وفي شرح المعاني (٢/ ١٣٧/ ٣٦٣٩).
• وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد جيد.
• وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ، من أثبت الناس في سفيان الثوري]، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم؛ أنه كره المهرود للمحرمة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦١/ ١٣٣٢٨ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد صحيح.
والثوب المهرود فيه أقوال: أحدها: أنه الثوب يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجيء لونه مثل لون زهرة الحوذانة، وقيل: يصبغ بالعروق، وقيل غير ذلك [انظر: تهذيب اللغة (٦/ ١٠٨). الغريبين للهروي (٦/ ١٩٢٦). تفسير الغريب للحميدي (٤٩٧). الفائق (٤/ ١٠٠). مشارق الأنوار (٢/ ٢٦٨). النهاية (٥/ ٢٥٨). وغيرها].
• قال عبد الله بن أحمد بن حنبل [ثقة حافظ]: سألت أبي [أحمد بن حنبل] عن سلمة بن صالح الأحمر، فقال: ليس بشيء، وسمعت أبي يذكر عن أبي عمران الوركاني [محمد بن جعفر بن زياد، نزيل بغداد: ثقة]، قال: مررت بهشيم، فقلت: أصحاب النبي ﷺ أحرموا في المورد؟ فقال: هذا حديث الكذابين.
قال أبي: وكان سلمة الأحمر يحدث به عن حماد [حماد بن أبي سليمان]، عن إبراهيم؛ أن أصحاب النبي ﷺ أحرموا في المورد.
أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٣/ ١٥٣٢) و (٢/ ٥٢٧/ ٣٤٨٦) و (٢/ ٥٢٨/ ٣٤٨٧)، ومن طريقه: العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٤٧)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٥٣).
• وقال المروذي [في سؤالاته لأحمد (١٧٥)]: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، قال: سمعت محمد بن جعفر الوركاني، يقول: كنا عند هشيم فقال له رجل: حدثنا سلمة الأحمر، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كان أصحاب النبي ﷺ يحرمون في المورد؟ فقال هشيم: دعونا من حديث الكذابين، فتبسم أبو عبد الله، وقال: ليس من هذا شيء، وقال: قد رأيت سلمة.