للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تهذيب اللغة (١٤/ ٨٦). المحيط في اللغة (٢/ ٣٤٨). مشارق الأنوار (١/ ٣٧٥). الاقتضاب في غريب الموطأ (١/ ٣٦٢)].

• وروى عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، عن هشام بن حسان [ثقة]، عن عطاء، قال: لا بأس به. [أي: الثوب المعصفر للمحرم].

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٢/ ١٣٣٣٢ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح، وهو محمول على ما ذهب ريحه، أو كان بعد الغسل، أو صبغ صبغاً خفيفاً.

• وقد صح عنه أيضاً: أنه كره المعصفر للمحرم. [انظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٩/ ١٣٣١٧ و ١٣٣١٨ و ١٣٣٢١ - ط الشثري)].

• وروى عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن الحسن وعطاء، قالا: تلبس القفازين والسراويل، ولا تبرقع ولا تلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوباً ينفض عليها ورساً أو زعفراناً.

عزاه لابن أبي شيبة في المصنف ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٦). والعيني في العمدة (٩/ ١٦٦).

وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري: بإسناد صحيح.

* وممن رأى هذا التفريق أيضاً:

ب - إبراهيم بن يزيد النخعي، والحسن البصري:

• فقد روى أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا هشيم [هشيم بن بشير: ثقة ثبت]، عن يونس [يونس بن عبيد: ثقة ثبت، من أثبت الناس في الحسن]، عن الحسن [البصري].

ومغيرة [مغيرة بن مقسم]، عن إبراهيم؛ أنهما كانا لا يريان بأساً أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران إذا غسله غسلاً يذهب ريحه ونفضه.

أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٢٠).

وهذا مقطوع عليهما بإسناد صحيح.

• ورواه عبدة بن سليمان [الكلابي: ثقة ثبت، سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وهو أثبت الناس سماعاً منه]، عن سعيد [سعيد بن أبي عروبة: ثقة ثبت، سمع من أبي معشر، قال الإمام أحمد: «أروى الناس عن أبي معشر: ابن أبي عروبة»]، عن أبي معشر [زياد بن كليب: كوفي ثقة، من قدماء أصحاب إبراهيم]، عن إبراهيم؛ في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، قال: إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئاً أن يلبسه المحرم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٧/ ١٣٥٩٦ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد صحيح.

• ورواه إبراهيم [إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري، نزيل مصر: صدوق، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>