للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٢١): «ولم يأمر النبي بكفارة».

وقال محمد بن الحسن الشيباني في موطئه (٤٢٦): «وبهذا نأخذ، ينزع قميصه، ويغسل الصفرة التي به».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٢٧): «قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيمن أحرم وعليه قميص ينزعه ولا يشقه.

واحتج الشافعي وإسحاق بخبر يعلى بن أمية؛ أن النبي أمر السائل صاحب الجبة بنزعها.

وقد روينا عن النخعي؛ أنه قال: ليشقه ويجعله [لعله: ويخلعه] من أسفل. وقال أبو قلابة: يشقه. وقال الشافعي [لعلها تحرفت عن الشعبي]: يخرق ثيابه.

قال أبو بكر بالأول أقول لنهي النبي عن إضاعة المال، ولأن النبي أمر بنزع الجبة».

وقال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٨): « … عن جابر بن عبد الله، قال: كنت عند النبي جالساً في المسجد، فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي ، فقال: «إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن يقلد اليوم، ويُشعر على كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي»، وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. [تقدم تخريجه بطرقه مفصلاً في المجلد الرابع والعشرين، تحت الحديث رقم (١٧٥٥)، وهو حديث منكر مضطرب].

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه؛ لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه، وذلك عليه حرام، فأمر بشقه لذلك. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ينزعه نزعاً، واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم وعليه جبة، فأتى رسول الله فأمره أن ينزعها نزعاً.

وقد ذكرنا ذلك في باب التطييب عند الإحرام، فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا، وإسناده أحسن من إسناده.

فإن كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد: فإن حديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر. وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا الذين كرهوا نزع القميص إنما كرهوا ذلك لأنه يغطي رأسه إذا نزع قميصه. فأردنا أن ننظر هل يكون تغطية الرأس في الإحرام على كل الجهات منهياً عنها أم لا؟ فرأينا المحرم نهي عن لبس القلانس والعمائم والبرانس، فنهي أن يُلبس رأسه شيئاً كما نهي أن يُلبس بدنه القميص. ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئاً ثياباً أو غيرها لم يكن بذلك بأساً، ولم يدخل ذلك فيما قد نهي عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبهها؛ لأنه غير لابس، فكان النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه الرأس لا على غير ذلك مما يغطى به. وكذلك الأبدان نهي عن إلباسها القميص ولم ينه عن تحليها بالأزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>