للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معلوماً، ما ترى أن يحج عنها، راجلاً، أو راكباً؟ قال: يحج عنها كيف شاء، راكباً، أو راجلاً».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (١٩٦): «وسألت أبي عن الحج عن الميت؟ فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأما يستأجر، فلم أسمع به».

وقال صالح بن أحمد أيضاً (٤١٩): «وسئل عن رجل لم يحج؛ يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟ قال: لا. قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره».

وقال عبد الله في مسائله لأبيه (٨٨١): «سألت أبي عن الحج عن الحي؟ قال: نعم، حيث قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإذا كان رجل كبير على مثل ما روت المرأة فلا بأس أن تحج عنه، وإن كانت امرأة معتلة لا تستطيع الحج حج عنها، أو رجل به علة لا يستطيع الحج حج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج حج عنه».

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً (٩٠٥): «سألت أبي، عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟ قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدئ فقيل له: حج؛ فلا بأس به».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٩٢ - ٨٩٨): «سمعت أحمد، قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحج؟ لا يأمر به؛ يقول: استغفر له، ادع الله له، إلا أن يكون وجب عليه.

سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي؛ أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضاً؟ قال: نعم، تقضي عنها ديناً عليها.

سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها؛ أليس جائزاً؟ قال: نعم.

سمعت أحمد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس إذا كانت متبرعة.

سمعت أحمد، يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.

سمعت أحمد، سئل: أيحج الوارث عن الميت إذا أوصى به؟ قال: لا، قلت لأحمد: فإن أوصاه أن يحج عنه؟ قال: ولا؛ لأنه كأنه وصية لوارث.

وسمعته سئل: يحج عنه الوصي؟ قال: لا يحج الوصي عن الميت، وقال مرة أخرى قال: إن لم يأمره كأنه منفذ - أي: لا يفعل -، قلت: فإن أوصى بدواب في السبيل للوصي أن يغزو عليها؟ فرآه مثل الحج سواء».

وقال أبو داود أيضاً (٩٠٢): «سمعت أحمد، قال لرجل يريد أن يحج عن أمه: تمتع أحب إليَّ، تلبي عنها بعمرة، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة. قلت لأحمد: يسمي: لبيك عن فلانة؟ قال: إن شاء فعل وإن نوى أجزأه».

<<  <  ج: ص:  >  >>