للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سألت أبا عبد الله عن رجل زمن، فقال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟ قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة، قال: لا أثبت قال: تجهز رجلاً فيحج عنك».

وقال ابن هانئ (٨٨٧): «سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى رجلاً يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذه».

وقال ابن هانئ (٨٨٩): «سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون قد حج، فيريد أن يحج، ولم يكن والداه قد حجا؟ قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة».

وقال ابن هانئ أيضاً (٨٩١) و (٨٩٢): «سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عن الميت، ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟ قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.

سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته، وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟ قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج إلى الميقات فأهل منه».

وقال ابن هانئ أيضاً (٨٩٤): «سألت أبا عبد الله عن رجل يريد أن يحج عن الميت، فيحرم للميت من عند قبره حتى يبلغ الميقات، ثم يستأجر رجلاً للميت أن يحج عنه وهو محرم لنفسه، ما ترى؟ قال أبو عبد الله: يحج عنه من البلد التي يجب عليه منه الحج».

وقال ابن هانئ أيضاً (٩٠٥): «سألت أبا عبد الله عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟ قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلاً يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئاً، فتقول: حُج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئاً فتقول: اذهب فحج بهذه».

وقال ابن هانئ أيضاً (٩٠٧): «وقيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟ قال: نعم إذا كان أوصى. قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟ قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث» [قلت: صح عن أحمد في رواية ابنه عبد الله، أنه يرى ما كان عليه واجباً، يكون من جميع المال].

وقال ابن هانئ أيضاً (١٣٥١): «سألت أبا عبد الله عن الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟ فقال: يحج عنه من جميع المال، وسائر الوصايا من الثلث.

وقال ابن هانئ أيضاً (١٣٧٣): وسمعته يقول: إذا أوصى الرجل بالحج لم يقاطع ويدفع إليه، ويقول: حُج عنه بهذه، إلا أن يقول: حج عني بهذه الألف، فإن فضل منه شيء، كان له، وإذا قال: هذه الألف درهم، حج بها حجة، فإن فضل شيء، أعطى الورثة ورده عليهم».

وقال ابن هانئ أيضاً: (١٣٨٧): قلت: امرأة أوصت أن يحج عنها، ولم تسم شيئاً

<<  <  ج: ص:  >  >>