للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• فقد رواه جرير بن عبد الحميد [ثقة]، عن مغيرة، عن [حماد بن أبي سليمان: لا بأس به، تُكُلِّم في روايته عن إبراهيم النخعي. انظر: التهذيب (١/ ٤٨٣)]، عن إبراهيم، قال: إذا أوصى بهما فهما من الثلث، يعني: الحج والزكاة.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧/ ١٩٥/ ٣٢٨٦٤ - ط الشثري).

• ورواه شعبة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم؛ في الرجل يموت وعليه الحج والنذر، قال: لا يُقضى عنه إلا أن يوصي به، فإن أوصى به فمن الثلث.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٩٤٨/ ٤٣٠/ ١)، وابن حزم في المحلى (٤٤/ ٥).

قلت: فهو مقطوع على إبراهيم بإسناد لا بأس به.

وانظر أيضاً: ما أخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك (١٩)، وعبد الرزاق (٣٧٠/ ٥/ ٩٧٠٩ و ٩٧١٠) و (١٧٦٩٣/ ٤٢٢/ ٨ - ط التأصيل الثانية).

• يونس بن عبيد:

روى سفيان الثوري، عن يونس [يونس بن عبيد: ثقة ثبت، من الخامسة]، قال: لا بأس أن يحج الرجل عن الرجل وإن لم يكن حج. قال: ونقول نحن: إن كان يقدر على أن يحج فليحج عن نفسه، وإن كان لا يقدر فليحج عنه وإن لم يكن حج.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٦/ ٩٦٨٩ - ط التأصيل الثانية).

وهذا مقطوع على يونس بن عبيد وسفيان الثوري بإسناد صحيح.

• ابن شهاب الزهري:

روى عبد الرزاق بن همام، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى:

عن معمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري]، عن الزهري، قال: إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال. لفظ عبد الأعلى [عند ابن أبي شيبة]، وفي رواية عبد الرزاق: هو عليه كالدين. [يعني: في نفقة من مات ولم يحج، يعني: يؤخذ من جميع المال، لا من الثلث].

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٩/ ٩٧٠٤ - ط التأصيل الثانية) و (٤٢٢/ ٨/ ١٧٦٩٢ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (١٧/ ١٩٦/ ٣٢٨٧٠ - ط الشثري)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٥٧ و ٣٦٦)، والبيهقي (٢٧٤/ ٦).

وهذا مقطوع على الزهري بإسناد صحيح.

• عامر بن شراحيل الشعبي:

رواه إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز، عن الشعبي؛ في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه، أو يتصدق عنه كفارة رمضان، أو كفارة يمين، قال: من الثلث.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧/ ١٩٦/ ٣٢٨٦٩ - ط الشثري).

قلت: لا يثبت هذا عن الشعبي، فإن راويه عنه: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>