• ورواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، عن ليث [ليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه]، عن طاووس، قال: هو من جميع المال.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦/ ١٧/ ٣٢٨٧١ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على طاووس قوله، بإسناد لا بأس به في المتابعات.
وتقدم ذكر بعض هذه الطرق تحت الحديث رقم (١٨٠٩)، طريق طاووس عن ابن عباس.
• إبراهيم بن يزيد النخعي:
• يرويه: وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، قال: لا يحج أحد عن أحد.
أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٢/ ٨/ ١٥٨٠٦ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٤٤/ ٥).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي قوله، بإسناد صحيح، يوافق قول ابن عمر، وهو خلاف ما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة في جواز الحج عن العاجز والميت؛ ولا قول لأحد مع رسول الله ﷺ.
ورواه شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم: لا يقضى حج عن ميت.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٤٤/ ٥).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي قوله، بإسناد صحيح.
وروى محمد بن معاوية النيسابوري، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالصرورة يحج عن من لم يحج.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٤٣٨/ ٤).
قلت: لا يثبت هذا عن إبراهيم، محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري: متروك، كذبه ابن معين والدارقطني وغيرهما [التهذيب (٧٠٥/ ٣)].
• ورو معمر بن راشد، وهشيم بن بشير:
عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا أوصى فهو من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاؤوا لم يحجوا عنه. لفظ معمر [عند عبد الرزاق]، ولفظ هشيم مختصر [عند ابن أبي شيبة]: إذا أوصى بحجة ولم يكن حج فمن الثلث.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٧٠/ ٩٧٠٨) و (٨/ ٤٢٢/ ١٧٦٩٣ - ط. التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (١٩٦/ ١٧/ ٣٢٨٦٥ - ط. الشثري). وابن حزم في المحلى (٤٤/ ٥).
قلت: مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس عن إبراهيم، وهو وإن كان أكثر حديثه عن إبراهيم مدخولاً، وقال أحمد بأن عامة ما رواه عن إبراهيم إنما سمعه من غيره؛ فإنه قد سمع طائفة لا بأس بها من حديث إبراهيم تقرب من مائتي حديث، لكن هذا الأثر لم يسمعه مغيرة من إبراهيم [انظر: التهذيب (١٣٨/ ٤). تحفة التحصيل (٣١٣)].