وابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، قالا: الحجة الواجبة في جميع المال. أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٥٨).
وهذا مقطوع على طاووس، وعطاء بن أبي رباح، قولهما بإسناد صحيح.
ورواه النعمان بن أبي شيبة [ثقة، من السابعة]، عن عبد الرحمن بن بوذويه [لا بأس به. الجرح والتعديل (٥/ ٢١٧). الكاشف (٣١٥٦). تاريخ الإسلام (٤/ ١١٥). التهذيب (٧/ ٥٦٣ - ط دار البر)]، قال: سمعت طاوسا، يقول: إذا مات الرجل ولم يحج، لم يحل لورثته من ماله شيء حتى يعزلوا ما يحج به عنه.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٧٠/ ٩٧٠٦ - ط التأصيل الثانية) [تحرف في المطبوع: بوذويه إلى خربوذ، ووقع على الصواب عند النيسابوري]، ومن طريقه: أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٥٩).
وهذا مقطوع على طاووس قوله، بإسناد صحيح.
• وروى عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، قال: أخبرنا أبو نهيك؛ أنه سأل القاسم بن محمد، وطاووسا، عن امرأة ماتت وقد بقي عليها شيء من نسكها؟ فقال طاووس: يقضي عنها وليها، فذكرت ذلك للقاسم، فقال: لا علم لي بما قال طاووس، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. قال: قلت للثوري: أيهما أحب إليك؟ قال: قول طاووس.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٩/ ٩٧٠١).
• ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي نهيك، قال: سألت طاوسا، عن امرأة توفيت، وقد بقي عليها من نسكها؟ فقال: يقضي عنها [وليها].
وسألت القاسم، فقال: لا علم لي بما قال طاووس، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٥٦/ ١٤٦٨٩ و ١٤٦٩٠). وابن حزم في المحلى (٥/ ٤٤).
قال ابن حزم: «أبو نهيك، هو: القاسم بن محمد الأسدي، روى عنه: سفيان، ومنصور، وجرير بن عبد الحميد».
قلت: وهو كما قال، وهو: ثقة، قاله ابن معين، وأبو زرعة الرازي، وقد روى عنه جماعة من الثقات الأثبات [طبقات ابن سعد (٦/ ٣٢٩). تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٥١٠/ ٢٤٨٩) و (٣/ ٥٢٧/ ٢٥٧٦) و (٤/ ٣٦/ ٣٠١٣). التاريخ الكبير (٢/ ١١٦) و (٧/ ١٥٨). الكنى لمسلم (٣٤٣٢). المعرفة والتاريخ (٢/ ٦٤٢). التاريخ وأسماء المحدثين (٣٩١). الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٦) و (٧/ ١١٩). الثقات (٥/ ٣٠٥ و ٣٠٦). سؤالات السلمي (٣٠٤). الإرشاد (٣/ ٨٨٣). الاستغناء لابن عبد البر (٢/ ٢٤٩/ ٨٧٨). تاريخ الإسلام (٣/ ٧٢٢). التهذيب (١٥/ ٦٧٤ - ط دار البر)].
وهذا مقطوع على طاووس قوله، بإسناد صحيح.