الزيادات على المزني (٣٦٠)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٤٤)، والبيهقي (٦/ ٢٧٤) (١٣/ ٤٢/ ١٢٧٢٧ - ط هجر).
وهذا مقطوع على الحسن البصري بإسناد صحيح.
فإن قيل: فإن يحيى بن سعيد القطان لين روايات حماد بن سلمة عن زياد الأعلم، قال يحيى بن سعيد: «حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس بن سعد: ليس بذاك» [مسند ابن الجعد (٣٣٦٥). الجرح والتعديل (٣/ ١٤١). الكامل في الضعفاء (٢/ ٢٥٣ و ٢٥٦).
سنن البيهقي (٤/ ٩٤). السير (٧/ ٤٥١). شرح العلل (٢/ ٧٨٣). وغيرها].
فيقال: أما رواية حماد عن قيس بن سعد، فقد تكلموا فيها، لأن كتابه عن قيس كان قد ضاع، فكان يحدثهم من حفظه فَيَهِم، ويرفع أحاديث [انظر: التهذيب (١/ ٤٨١).
الميزان (١/ ٥٩٠)]، وأما عن زياد الأعلم، فلم أقف على شيء استنكروه على حماد بن سلمة مما رواه عن زياد الأعلم، وهذا الأثر مما توبع عليه عن الحسن، فهو صحيح عنه، والله أعلم.
• ورواه روح بن عبادة [ثقة فاضل]: حدثنا شعبة، عن قتادة [ثقة ثبت، من أصحاب الحسن]، عن الحسن، أنه قال: إذا أوصى بحجة، قال: ما كان من واجب حج أو عتق فهو في جميع المال. وهو قول قتادة.
وفي رواية: إذا أوصى بشيء واجب فهو من جميع المال.
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٦٣ و ٣٦٧).
• وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك (١٨)، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة، وعن معمر عن الزهري، أنهم قالوا: إذا أوصى بشيء واجب فهو من جميع المال.
وهذا مقطوع على الحسن البصري بإسناد صحيح.
• هكذا رواه عن الحسن البصري جماعة من أصحابه، أن ما كان واجباً كالحج والزكاة، فهو في جميع المال، وإلا كان من الثلث، روى هذا المعنى عن الحسن: يونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان، وهشام بن حسان، وزياد الأعلم، وقتادة، وسليمان التيمي، والربيع بن صبيح.
• ورواه أبو بكرة [بكار بن قتيبة]، قال: حدثنا أبو أنس قريش بن أنس [صدوق، اختلط]، عن أشعث [أشعث بن عبد الملك الحمراني: ثقة فقيه، مقدم في الحسن، من المكثرين عنه، وهو من الطبقة الثانية من أصحاب الحسن عند ابن المديني]، عن الحسن؛ في الرجل يوصي أن عليه حجة الإسلام أو عليه زكاة؛ قال الحسن: نقول: يُعطيان من جميع المال، أوصى بذلك أو لم يوص به، إذا عُلم أنه عليه.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٤٣٠/ ٩٤٣).
قلت: شيخ الطحاوي: أبو بكرة بكار بن قتيبة الثقفي البكراوي البصري، قاضي مصر