ولفظ عبد الرزاق (٩٧٠٥): عن الحسن، قال: إذا أوصى الرجل أن يحج عنه، فإن كان لم يحج فمن جميع المال بمنزلة الدين، وإن كان قد حج: من الثلث. وكان محمد بن سيرين، يقول: إذا أوصى فهو من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاؤوا لم يحجوا عنه.
ولفظ ابن أبي شيبة: عن ابن سيرين، قال: من الثلث.
ولفظ روح [عند أبي بكر النيسابوري (٣٦٨)] عن الحسن قال: إذا أوصى بزكاة أو حجة واجبة فمن جميع المال.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٩/ ٩٧٠٥) و (٤٢٢/ ٨/ ١٧٦٩٣ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (١٩٦/ ١٧/ ٣٢٨٦٦ - ط الشثري)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٦٥) و (٣٦٨)، وابن حزم في المحلى (٤٤/ ٥) [عن ابن سيرين فقط]، والبيهقي (٢٧٤/ ٦)
وهذا مقطوع على الحسن وابن سيرين بإسناد صحيح.
• ورواه أحمد بن منصور [الرمادي: ثقة حافظ]: حدثنا يزيد بن أبي حكيم [العدني: لا بأس به. التهذيب (٤٠٨/ ٤)]: حدثنا سفيان [الثوري: ثقة حجة]، عن هشام [هو: هشام بن حسان: ثقة]، والربيع [الربيع بن صبيح: ليس بالقوي]، كلاهما عن الحسن، قال: هو بمنزلة الدين.
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٦٤).
وهذا مقطوع على الحسن بإسناد صحيح.
• ورواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، عن يونس [يونس بن عبيد: ثقة ثبت]، ومنصور [منصور بن زاذان: ثقة ثبت]، عن الحسن، قال: هو من جميع المال.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦/ ١٧/ ٣٢٨٦٧ - ط. الشثري).
وهذا مقطوع على الحسن بإسناد صحيح.
• ورواه جرير بن عبد الحميد [ثقة]، عن سليمان التيمي [ثقة]، عن الحسن، وطاووس؛ في الرجل تكون عليه حجة الإسلام، وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: يكونان هذان بمنزلة الدين. [قلت: يعني: من جميع المال].
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٨/ ١٩٦/ ١٧ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على الحسن وطاووس بإسناد صحيح.
• ورواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، وحجاج بن منهال [ثقة]:
عن حماد بن سلمة [ثقة]، عن زياد الأعلم زياد بن حسان بن قرة الباهلي: ثقة ثقة، من أثبت أصحاب الحسن البصري، عن الحسن؛ في الرجل يوصي بالحج وبالزكاة مالا، قال: هو في جميع المال.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٤٣٠ و ٩٤٤ و ٩٤٥)، وأبو بكر النيسابوري في