للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى ابن عمر، وابن أبي شيبة (٥١٢/ ٨/ ١٥٨٠٥ - ط الشثري)، وأبو الجهم العلاء بن موسى في جزئه (٢٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار [عزاه إليه: ابن التركماني في الجوهر النقي (٤/ ٢٥٧ - بهامش الكبرى للبيهقي)، ولم يسق إسناده إلى أيوب، وابن حزم في المحلى (٥/ ٣٨)، والبيهقي في الخلافيات (٣٥٦٩/ ٧٢/ ٥).

قلت: وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

قال البيهقي: «وهذا إنما أراد به - والله أعلم - في حال الحياة، ثم اتباع سنة رسول الله أولى، وعلمي أنه لو بلغه الخبر لصار إليه».

وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٦٦): «روى سعيد بن منصور وغيره، عن ابن عمر - بإسناد صحيح -: لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك والليث، وعن مالك أيضاً: إن أوصى بذلك فليحج عنه، وإلا فلا».

• هكذا رواه أبو خالد الأحمر [كوفي، ثقة]، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا يحج أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد» [عند ابن أبي شيبة].

• ورواه جعفر بن عون [كوفي، ثقة]: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: «لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم، لكل يوم مسكيناً».

أخرجه البيهقي (٤/ ٢٥٤).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

وقد رجح الترمذي في جامعه (٧١٨) هذا الموقوف، بعدما أخرج حديث: عبثر بن القاسم، عن أشعث [هو: ابن سوار]، عن محمد [هو: ابن أبي ليلى]، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً».

[التحفة (٨٤٢٣). مختصر الأحكام لأبي علي الطوسي (٣٥٧/ ٣) عقيب الحديث (٦٦٣)].

قال الترمذي: «حديث ابن عمر ا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر: موقوف قوله».

• ورواه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي [ثقة]. تاريخ بغداد (١٦٠/ ١٤). السير (١٠/ ٥٢٥). تاريخ الإسلام (٦٥٠/ ٥)]، وبكر بن بكار [القيسي: ضعيف]:

حدثنا الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أفطر من رمضان أياماً وهو مريض، ثم مات قبل أن يقضي، فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكيناً، مُداً من حنطة. لفظ أبي الجهم، وبنحوه رواه بكر.

أخرجه أبو الجهم في جزئه (٢٢)، وأبو الشيخ في جزء بكر بن بكار (٤٠).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه العلاء بن موسى الباهلي [ثقة]: ثنا ليث بن سعد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا أعلم في النذر إلا الوفاء، وإن نذر فلم يستطع أن يوفي نذره حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>