للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: «لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد». لفظ يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وأبي مصعب، وابن بكير، وزاد الأربعة:

قال مالك: ولم أسمع عن أحد من أصحاب النبي ولا من التابعين بالمدينة: أن أحداً منهم أمر أحداً قط [أن] يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل إنسان لنفسه، ولا يعمله أحد عن أحد. لفظ ابن بكير.

وفي رواية ابن القاسم: ولم أسمع عن أحد من أصحاب رسول الله ولا التابعين بالمدينة: أنه أمر أحد قط يصوم عن أحد، أو يصلي عن أحد، وإنما يعمل كل إنسان منهم لنفسه، ولا يعمل ذلك أحد عن أحد. قال مالك: وذلك أمر مجتمع عليه عندنا، لا اختلاف فيه.

أخرجه مالك في الموطأ (٤٠٧/ ١/ ٨٣٦ - رواية يحيى الليثي) (٦٢٠ - رواية القعنبي) (٨٣٥ - رواية أبي مصعب) (ق ٤٤/ ب - رواية ابن القاسم، برواية سحنون) (٨٢٨/ ٦٠٣/ ١ - رواية ابن بكير).

هكذا رواه مالك بلاغاً؛ فكأنه لم يسمعه من نافع.

• ورواه عبد الله بن عمر [العمري: ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصومَنَّ أحدٌ عن أحد، ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه، أو أهديت». لفظ عبد الرزاق.

ولفظ ابن أبي شيبة: «لو كنت أنا تصدقت عنه وأهديت».

أخرجه عبد الرزاق (٣٩٧/ ٨/ ١٧٥٥١ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥١٢/ ١٥٨٠٩ - ط الشثري).

• ورواه أيوب السختياني [وعنه: حماد بن زيد]، والليث بن سعد [وعنه: أبو الجهم العلاء بن موسى]، ويحيى بن سعيد الأنصاري [وعنه: أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان] [وهم جميعاً ثقات]:

عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد». لفظ أيوب [عند ابن حزم].

ولفظ أيوب [عند ابن جرير]: عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد». قال عبد الله: «ولو كنت أنا أفعل ذلك لتصدقت وأهديت».

ولفظ يحيى [عند ابن أبي شيبة]: عن ابن عمر، قال: «لا يحج أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد».

ولفظ الليث [عند أبي الجهم، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات]: أن عبد الله بن عمر، كان يقول: «لا يصم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد».

أخرجه سعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/ ٦٦)، ولم يسق إسناده

<<  <  ج: ص:  >  >>