(٧/ ١٢٤). تهذيب الكمال (١٨/ ٣٤٧). التهذيب (٨/ ٣٩١) - ط دار البر)]، وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩٦)«ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة، وأقدم أخذا عن عمرو منه».
• قلت: ويؤكد إرساله:
ما رواه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٦٥/ ٩٦٨٤ - ط التأصيل الثانية)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار؛ أن رسول الله ﷺ حين أمر أن يحج عن الشيخ الكبير، قيل: أوينفعه ذلك؟ قال:«نعم، كما يكون على أحدكم الدين فيقضيه وليه».
فلم يذكر ابن عيينة فوق عمرو أحدا، وسفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار.
١٢ - عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:
رواه عبيد الله بن موسى [ثقة]، وعلي بن مسهر [ثقة]، وشريك بن عبد الله القاضي [صدوق، سيئ الحفظ]، وعمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات. تاريخ الإسلام (٤/ ٩٣٧). التهذيب (٣/ ٣٢١): (٢٩٢/ ١٠ - ط دار البر)]:
أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أتى رجل النبي ﷺ، فقال: إن أبي شيخ كبير، لم يحج، أفأحج عنه؟ قال:«لو كان على أبيك دين قضيت عنه؟»، قال: نعم، قال:«فحج عنه». لفظ عبيد الله بن موسى عند عبد بن حميد، وبنحوه عند ابن راهويه، وبنحوه رواه ابن مسهر وعمران [مقرونين عند الطبراني].
ولفظ شريك [عند الدارقطني]، بإسناد صحيح إلى شريك: قال: أتى النبي ﷺ رجل، فقال له: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال:«أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه، أقضيته عنه؟»، قال: نعم، قال:«فاحجج عن أبيك».
أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند (٢/ ٥٠٩/ ٢٦١٧)، وعبد بن حميد (٦٣٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار [عزاه إليه: السيوطي في الجامع الكبير (٢٠/ ٧٨٤)، ولم يسق إسناده إلى عطاء]، والطبراني في الكبير (١١/ ١٤٩/ ١١٣٢٣)، والدارقطني (٣/ ٢٩٩/ ٢٦٠٩). [الإتحاف (٧/ ٤٢٨/ ٨١٢٥)، المسند المصنف (١٢/ ١٤٠/ ٥٧٨٣)].
قلت: شريك بن عبد الله النخعي: صدوق في الأصل؛ إلا أنه ساء حفظه، ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح، ويحمل توثيق من وثقه على حديثه القديم، وهذا الحديث مما حدث به قديما، حدث به عنه من قدماء أصحابه من أهل واسط: إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة، من قدماء أصحاب شريك، وممن كتب عنه من كتابه، قال موسى بن هارون الحمال:«وسماع إسحاق من شريك قبل سماع الحماني وعثمان بن أبي شيبة بدهر طويل»، وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد يقول: عباد بن العوام وإسحاق - يعني: الأزرق - ويزيد: كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، قدم عليهم في حفر نهر؟ قال أحمد: